المعتمد في فقه النكاح
الجزء ١ · صفحة ٨٦86
المعلممر 3
المعلمم
عليكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَيكَ الأحزاب: 50، بل إن الله قد زوج نبيه محمدا بإحدى قريباته وهي ابنة عمته زينب بنت جحش
قلت: وقدْ أَضَافَ شَيخُنا القَنُّويُّ - حَفِظَهُ اللَّهُ - عِنْدَ الْمُرَاجَعَةِ بخط قلمه قَولَهُ: "وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها ابن عمه علي بن أبي
طالب".
فَصْلٌ فِي أَنْوَاعِ الخِطْبَةِ
تنقسم الخطبة من حيث لفظها إلى صريحة وكنائية أو الخطبة بالتصريح والخطبة
بالتعريض: فالخطبة بالتصريح يكون فيها لفظ الرغبة في الاقتران صريحا وواضحا، ومستعملا فيها حقيقة، كأن يقول الخاطب لولي المرأة -مثلا- إني أرغب في التزوج
بفلانة، أو جئت أطلب يد ابنتكم فلانة، أو يقول للمرأة: أريد أن أتقدم لخطبتك. الحكم: الخطبة بالتصريح جائزة في كل امرأة انتفت عنها موانع الزواج سواء كانت موانع مؤقتة أو موانع مؤبدة (2).
وأما الخطبة بالتعريض فهي التي يُفهم منها الرغبة في النكاح بلفظ غير صريح كأن يثني الرجل على عراقة نسبه وحسبه عند المرأة، أو يقول لها -مثلا-: إن الله
(1) - يُنظر:
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2 ص 5، 31. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 2002/ 5/12 م.
(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَدٍ. فتاوى النكاح ص 12.