المعتمد في فقه النكاح المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه النكاح

الجزء ١ · صفحة ٨٨

88

المعتصب في حقه الـ

المعلمين

ب عدة الطلاق الرجعي لا تجوز تعريضا ولا تصريحا، أما المطلق نفسه فله مراجعتها ما دامت في العدة بحكم الزواج السابق.

ج-

عدة الطلاق البائن بينونة صغرى لا تجوز تعريضا ولا تصريحا، إلا

من المطلق نفسه؛ فتجوز له الخطبة بشروط النكاح الجديد.

د عدة الطلاق البائن بينونة كبرى تجوز تعريضا لا تصريحا قياسا على المعتدة من الوفاة بحيث لا يكون لها رجعة لزوجها إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر زواجا صحيحا لا شبهة فيه ولا تدليس، فأجاز بعض العلماء التعريض بخطبتها في عدتها البائنة هذه؛ لأنه لا يلحقها زوجها في هذه العدة، ولا شك أن الاحتياط هو في الاقتصار على المنصوص عليه، عليه، وعدم الخطبة مطلقا، والله أعلم).

فصل في الخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ الأَخ

لا يخفى عليك أيها الأخ المؤمن أن الله -عز وجل- أراد لشريعته التمام والكمال، ومن تمام هذا الكمال أنَّ الله جل شأنه لم يرض فيها إلا ما يحقق بين أتباعه الألفة والمحبة ويدفع عنهم كلَّ ما يؤدي إلى النفرة والعداوة، ومن الخطبة على خطبة الأخ (2)؛ فقال رسول الهدى والسلام عليه الصلاة والسلام- كما

ذلك أنه

حرم

(1) - يُنظر:

سلسلة الخليلي

دروس

التفسير تفسير الآية رقم 235 من سورة البقرة - الدرس الأول والثاني. "مادة سمعية"،

اللجنة الثقافية بمعهد العلوم الشرعية.

القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 13 جمادى الأولى 1424 هـ، يوافقه 2003/ 7/13 م.

أبو زهرة، الأحوال الشخصية ص 32.

(2) - الخَليْلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. فتاوى النكاح ص 13.