الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

- 14^-

الصلاة. ولو لم يسر فرسخين عن وطن. وأما الصلاة في السفينة قصراً للمسافر إلا أنه يصلى قاعداً، إذا لم يقدر على القيام، وإن قدر، صلى قائماً:

وليس على من صلى فى السفينة صفوف، إن أرادوا أن يصلوا جماعة، و إما إن دارت بهم السفينة: فيحرموا إلى القبلة، ولا نقص عليهم عد ذلك. والله أعلم: