الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ١٢٥- 14^-
الصلاة. ولو لم يسر فرسخين عن وطن. وأما الصلاة في السفينة قصراً للمسافر إلا أنه يصلى قاعداً، إذا لم يقدر على القيام، وإن قدر، صلى قائماً:
وليس على من صلى فى السفينة صفوف، إن أرادوا أن يصلوا جماعة، و إما إن دارت بهم السفينة: فيحرموا إلى القبلة، ولا نقص عليهم عد ذلك. والله أعلم:
١١٦ / ٤٥٨
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.