الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

IV.

-

وكذلك صلاة المغرب. والعشاء. الآخرة والعشاء. الآخرة. على هذا المعنى وصل بعد المغرب ماشئت. وجائزلك جميع الوتر إليهما في وقت المغرب وأفرده في وقت العشاء الآخرة:

وأما صلاة الفجر: فلا قصر فيها. ولا تجمع إلى شيء. ولا | زيادة فيها ولا نقصان سوى ذكر صلاة السفر

وإن لم تذكره:

فلا بأس عليك.

وأما إذا أراد المسافر تأخير صلاة الظهر إلى العصر. أو المغرب

إلى العشاء. نوى بقلبه

ولسانه. وإن نوى فى كله. أجزأته النية

على قول. والأفضل تجديد النية لكل صلاة في وقتها

و لفظ النية أن تقول: اللهم نيتى. واعتقادي في سفرى هذا أن منذ وقت نزول الشمس إلى وقت غروبها. هو لى وقت لصلاتي الظهر والعصر ومنذ تغرب الشمس إلى ثلث الليل فهو وقت الصلاتي المغرب والعشاه الآخرة. أخذا بالرخصة. و اقتداء بالسنة طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والعبد المملوك تبع لسيده في الصلاة.

والصبى حيث بلغ أتم الصلاة. ولو كان في سفر إلى أن يخرج. وأما البادى (4). فحيث ضرب عموده في مكان.

من ذلك المكان

-

من الفلاة (2) ساكن هناك. أتم الصلاة.

وأما ضرب عموده في بلد للقيظ لالغيره

مسافر. ويقصر الصلاة.

ثم يرتحل. فهو

وأما الذي يسافر في البحر:. فإذا ركب فى البحر مسافراً. قصر

(1) المقيم في البادية والصحراء. (2) الصحراء.