الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤-
257
فانظر، وفكر، إلا أن يرضى من له الشرط، وإلا فالمسلمون
على شروطهم
فإن لم توف بالشرط: فما عذرك عند الله! وعند من أخذته بشرط: أرأيت لو بايعك إنسان دابة، أو مالا وشرط عليك شيئا، من وقت، أو جزء من المال، أو من الغلة، أكنت تستحل ذلك بغير وفـ
له بشرطه.
وفاء
وخذ أيضا ـ حذرك من تزويج امرأة زنيت بها، أو مسست عورتهاء عمدا، فإنها لا تحل لك، ولا لابنك - إن أرادها.
ولا نخطب امرأة في عدة من زوج، ولا امرأة يخطبها غيرك من إخوانك أو ذوى قرابتك، أدبا من غير تحريم.
ولا تتزوج بأكثر من أربع، فإنه حرام التزوج بخامسة، ولا يجوز لك أن تتزوج امرأة مطلقة، لتحلها لمطلقها. وإن من الله عليك اليسر، وملكت أحد من الجوارى، جاز لك وطؤه بملك اليمين، كما أحله الله في القرآن بقوله تعالى: وَالَّذِينَ هُم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أَيْمَانُهم، فإنهم غير ملومين (1).
--
وجواز وطئها بعد الاستبراء بحيضتين، أو بخمسة وأربعين يوما،
إن كانت ممن لا تحيض من صغر اوكبر (2)
و جائز لك ما ملكت يمينك، ولو إلى مائة واحدة، إن أحببت ذلك، واحتجت إليه، فإذا عرفت ذلك، وملكت امراة بعقد صحيح
(1) الاية مكية رقم ه من المؤمنون.
(2) أي قبل البلوغ أو بعد البلوغ من اليأس الذي لا تحيض بعده المرأة.
(م 17 - الدلائل)