الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

-

278

-

وأما إذا كانت لك رغبة قوية فى النساء، وكنت على مقدرة، وسعة من المال، ولم تغنك الواحدة - فتزوج إلى تمام الأربع الزوجات،

وإن شئت دون ذلك

1

فإذا صار لك أكثر من زوجة - فاعدل بين الأزواج، ولا تمل إلى إحداهن بهوى، ولو أحببت واحدة أكثر من واحدة، فلا عمل، واتق الله، وخف أن يراك الله غير عادل بينهن في النفقة، والكسوة، والمبيت بالليل، والجماع، إن قدرت على العدل به، وإن لم تقدر: فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

إليها

وأما إن آثرت واحدة منهن بشيء من غير اللازم عليك من: ظرفه مأكول، أو ملبوس - فلا بأس عليك، إن شاء الله - إلا أنك لا تظهر ذلك للأخرى، خوف أن يدخل عليها الحفاء، إذا كانت أثرتك لها من قبل إحسانها لك، أو خدمتها، أو غير ذلك، لأن الناس ليسوا سواء في معاشرتهم

واجعل كل واحدة منهن في مسكن غير المسكن الذى فيه الأخرى، إلا أن يرضين، بالسكون في مكان واحد.

واقسم لهن المبيت: في كل ليلة مع واحدة. وأما النهار – فليس بلازم عليك القسم لهن فيه، لكن يعجبى: إن كان لك شغل من حراثة، أو غيرها في غير البيت - لا بأس عليك في النهار. وإن كان ا شغلك – مثل صناعة فى البيت - أن يكون كل يوم عند واحدة،

-

فإنه أبر رأسلم. إلا أن لا ممكن ذلك ..

A