الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣١٦-
299.
-
يكون ذلك ظهاراً، ولا يلزمك يمين، لأن ذلك ينصرف إلى معان، إلا أن يريد به التحريم، فيكون كالظهار، وإن قلت لزوجتك: إن فعلت كذا وكذا، فهى عليك كظهر أملك - فلا يلحقك ظهار، حتى
تفعل ذلك، هذا إذا قيدت ذلك بفعلها هي، وإن قيدته بفعلك أنت
فلا عليك ظهار، حتى تفعل أنت، ما حلفت عن فعله
:
وإن قلت إن لم أفعل كذا وكذا: فهى على كظهر أمى، فليس
6
حتى تمضى أربعة أشهر،
6
لك أن تقربها، حتى تفعل، وإن لم تفعل فإنها تبين منك بالظهار، وإن فعلت أنت ما حلفت عليه، أو فعلت في ما حلفت عليها، قبل أن تمضى أربعة أشهر، وقبل أن تجامعها - فلا كفارة عليك، وإنما تلزمك الكفارة في هذا، إذا لم يقع الفعل منلك، ولا منها حتى تمضى أربعة أشهر وتبين.
6
فإن أردت مراجعتها: لزمتك كفارة الظهار لأنك فررت من شيء لزمك، ولا وقت عليك فيه، وقد قيل فيه بالاختلاف، والله
أعلم.
في الخيار.
فصل
وأما الخيار: فإذا قلت لزوجتك: اختاريى، أو أختارى نفسك، فاختارت نفسها، طلقت، وقول: لا تطاق، حتى يريد به الطلاق، وهذا القول أحب إلى، لأنه لا يمكن أن يقول لها ذلك على وجه العتاب.
وأما إن قلت لها: اختياريني أو اختارى باك أو أمك، فاختارت أباها، أو أمها لم تطلق حتى تريد أنت به الطلاق.