الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

298 -

من كفارة الظهار؛ امتثالا لأمر الله - تعالى

محمد صلى الله عليه وسلم.

نم صح لك العتق، وقد حلت لك أمر أتك.

-

وطاعة الله ولرسوله

،

فأفطر

وإن عجزت عن العتق: فصم عن كفارة الظهار شهرين متتابعين، ولا تمس أمراتك حتى تتم صيامهما، فإذا صمت بالهلال بالهلال، على تمام الشهرين، إن لم يكن انتقض عليك شيء منه، وإن اعترضت الأيام فصم ستين يوما. ثم تحل لك أمراتك.

وإن عجزت عن الصيام: فأطعم ستين مسكيناً، رجالا ونساء بالغين - أكلتين مأدومتين غداء، وعشاء، ولا تمس المرأة إلا بعد قضاء الكفارة،

من أي وجه كانت من هذه الوجوه.

وإن انتقض عليك شيء من الصوم: فصمه متصلا بصوم الشهرين، و إن أطعمت عبدا، أو صبيا - فلا يجزيك، وأبدل مكانه، إطعام حر بالغ، قبل أن تمس امر أنك.

و إن تعجلت بالوطء: قبل أن تتم الطعام فأخاف أن تفوتك امرأتك، وفيما عندى أنه فيه الاختلاف، وأنا يعجبنى. أن تفوته، لأنك عجلت قبل تمام ما أمرت به.

وإن قلت الامرأتك: هى على عليك كظهر من يحل لك تزوجه من النساء، فلا ظهار عليك، وإن قلت هى عليك كأمك، أو كأختك - ولم تذكر الظهر - ففى تحريمها: الاختلاف، وأحب ألا تحرم، وتكون كمن حرم تزويجه على نفسك، وتلزمك كفارة يمين مرسلة.

وإن قلت لزوجتك، أنت كأمى، أو كأختى، أو كايني

-

فلا