الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٧٠الباب التابع والأربعون
في الأمانة وما يجب فيها
وأما إذا امتحنت بأمانة ليتيم، أو لمسجد، أولا حد من الناس من نقود، أو حيوان، أو متاع - فاحفظ الأمانة عندك حيث تحفظ به مثل تلك الأمانة، وهو: ماكان حرزاً لها من مندوس للدراهم لا يقدر اللص على حمله، وتقفله، أو من بيت، أو سكن تقفل بابه
على
أمانته
-
وكذلك عندي الأمانة الأمتعة جميعاً: لابد من أن من تترك في مكان، وتقفل عليها بابا، وإن لم تفعل ذلك، وسلمت أمانتك، فلا لوم عليك، وإن تتركها في غير حرز، وأخذت: فعليك ضمانها، وإن جعلتها فى حرز مما يحرز مثلها به، وقفلت عليها باب الحرز من المندوس الكبير، أو المنزل بالحديد، فتحيل لها أحد من
الظلمة بكسر حدار المنزل، أو كسر الباب المقفول، أو كسر القفل وأخذ الأمانة فلا ضمان عليك بعد ذلك، لأنك لم تقصر في حفظها
6
وإن ضيعت الأمانة: فعليك ضمانها، وإن أعرتها أحداً بلا رأى أهلها، فذهبت، أو نقص منها شيء: فعليك ضمان ذلك، وكذلك إن استعملتها أنت: فعليك جميع ما نقص منها.
وإن جعلتها عند غير أمين، فضاعت، فعليك ضمانها، وإن جعلتها عند ثقة أمين: فلاضمان عليك - ولو ضاعت عنده، وإن كانت عندك أمانة في منزلك، وعزمت على سفر قريب، أو بعيد، فإن كنت تخاف عليها في ذلك المكان: فاحملها معلك في سفرك، وإن كنت تجد (م 23 - الدلائل)