الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٤٣١

-

414

-

أنه

لم يعلم أنه شفيع وقد شفيع وقد علم بالبيع - فلاحجة له بذلك - وإن علم ببع شفعته، وظن أن الثمن كبير، فترك الطلب، فلما أنه قليل: طلب ذلك - فلاحجة له أيضا ـ وقد فانته شفعته

وليس لأحد أن يأخذ الشفعة من المشترى لغيره فإن فعل كان ظالما،

وعليه ردها، والتوبة إلى الله - عز وجل -

ووالد الصبي يطلب له شفعته، ووصى اليتيم يأخذله شفعته من المشترى ولا يأخذ من المقسوم - والصبى لايدرك - الشفعة إذا بلغ في المقسوم، وله الشفعة في المشاع إذا بلغ، وطلب من حينه.

وإن علم وصيه ببيعها من المشاع، فلم يطلبها، لم يدركها الصبى إذا بلغ، وكذلك الأب إذا لم يطلب شفعة ولده، وتركها، لم يدركها ولده إذا بلغ

:

والشفعة هى فى المشترك، فأما إذا نصبت الحدود، وصرفت الطرق: فلا شفعة لشفيع. ومن اشترى مالا شفعة لأحد، وأحسن إليه، وسامحه ذلك البيع، وطلب الشفيع شفعته: فلا زيادة على الشفيع، إلا أن

يكون علم أنه حاباه في ذلك، فيأخذه الشفيع بالقيمة، كما يسوى.

وإن أعطى أحدا من ماله، مكافأة وعوضا له منه عما كان إليه، ففى ذلك الشفعة للشفيع.

والمرأ إذا مات زوجها، وقضيت أرضا من ماله بدراهم من صداقها: ففى ذلك الشفعة، وإنما لاشفعة عليها فى حياة زوجها بما باعه لها، وإذا قضيت نخلا عن صداق: فلا شفعة في ذلك.

و على الشفيع، إذا علم ببيع شمعته: أن يصل إلى المشترى إلى بيته، إذا كانا في بلد واحد، أو فى بلد قريب، فإذا وصل إليه، بقدر المواجهة

وقف وأخذ منه شفعته. وإذا كان عنه بمنزلة لا يمكنه الوصول إليه فيها:

6