الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠—
413
وإن نكل على اليمين، أوردها إلى الشفيع حلف له على ما يوجبه الشر
عليه، و استوجب شفعته:
وإن منعه أخذ شفعته بباطل، وظلمه
،
-
ثم قدر عليها من بعد ذلك الوقت - أخذها، إذا كانت قد وجبت له بالشرع، ومنعه المشترى بالظلم وعلى ذلك المعتدى المانع الشفعه رد ما استغل، مما اشتراء، لأن الشفيع قد استحقها، ومنعه هو ظلما منه له
وإن اشترى المشترى بعروض: أعطاه الشفيع مثل ما أعطى هو البائع، إن علم المشترى المثل، أو القيمة، وأن اشترى أيضاً و أن اشترى أيضاً – إلى أجل فكذلك يكون للشفيع إلى الأجل. والمدة في الثمن: ثلاثة أيام، إذا كان البائع قد سلمه، وإن دفع الثمن في الثلاثة الأيام وإلا بطلت شفعته، وإن أعطاه دراهمه، فلم يقبل - احتج عليه بالمسلمين في قبول حقه، وإن
كان في البلد حاكم رفع إليه، فإن توانى الشفيع - بطلت شفعته.
وقد قيل: إن لقى المشترى، فسلم عليه، وقد تحدثه، أو سلم عليه قبل انتزاع الشفعة: أنها تبطل.
وإن عمر المشترى استغل حسب ما عمره مما استغل: افالغلة بالخراج وإن غرم غرامة، وبي بناء، أو فسلا نخلا: فله قيمة ذلك يرد عليه برأى العدول
وإن قايض بشيء منها، ثم اشترى الباقى، فلا شفعته عليه، لأنه اشترى مالا قد صار إليه فيه حق
والقول في الثمن: قول المشترى مع يمينه، وإن شاء الشفيع أخذه،
وإنشاء تركه
وإن علم أحد شفعته
ببيع
—
فلم يطلبها في الوقت، ثم طلب واحتج