الدلائل في اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٦٨لالى الارض؛ والضربهما ضربة ثانية؛ وامسح يدك اليسرى إلى الرسع (1) مفرقاً بين أصابعك:
فاذا تيممت فإن كان لصلاة، فيكره الكلام قبل أن تصلى، وإن كان لغير صلاة، فلا تلحقك كراهية في كلامك.
ولا يجوز التيمم لأكثر من صلاة، إلا أن تكون في سفر، وأردت جمع صلاتين؛ فجائز صلاتهما بتيمم واحد، ولو صليت.
معهما الوتر:
وينقض التيمم ما ينقض الوضوء
وإن كان عند المسافر ماء ولا يفضل منه شئ من شربه وعمل طعامه فجائز له التيمم، ويدخر الماء لحاجته، إلا أن يكون في موضع آمن من قرب الماء، أو صار محد لا تخاف عطشاً لقرب بلده، أو المكان الذي هو يريده،
وفيه الماء، والله أعلم بالصواب.
(1) المفصل بين الكف والساعد.
٦٣ / ٤٥٨
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.