الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٧٠

الباب السادس

في الوضوء وصفته

(وما يقال فيه: وما ينقضه وما لا ينقضه)

فاذا عرفت الطهارة المذكورة وبلغت الحلم فتأهب لأداء الفرض. من الصلاة؛ لأن فرضها قد وجب عليك.

وأول أهبتها: الوضوء، والسواك قبل الوضوء، بعد القيام من النوم، فان فيه فضلا كثيراً، وأجراً ومنفعة للثة.

فاذا قضيت حاجتك من غسل الجنابة إن جرت عليك، والاستنجاء من البول والغائط، وصرت طاهراً من جميع النجاسات - فاقصد الوضوء ممتثلا أمر الله تعالى بقوله: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصَّلاةِ فَاعْسلو اوجُوهَكُمْ (1))

تضييع

فامتثل أمره مطيعاً له، راجياً ثوابه بامتثال الأمر، خائفاً عقابه في الأمر، ولأن على العبد امتثال أمز مولاه، ولو لم يرج ثوابه أو

يخف عقابه.

فابدأ أولا: بالبسملة، فهو المأمور به، تم مضمض فك. فإنه سنة مؤكدة، أو اغسله بالماء ثلاث مرات، وقل: اللهم اسقنى من الرحيق

المحتوم.

(1) الايه مدنية رقم 6 من سورة المائدة