الدلائل في اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل في اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٩٤

-

77

-

فإذا قصيت ذلك، فلا تقعد بطالاً إلى حضور وقت صلاة العصر، إن كنت فارغاً من شغل الدنيا، فاشغل نفسك في قراءة، أو صلاة، أو تسبيح أو تهليل، أو في شغل نفع لدنياك، يعيناك، من الذى يعود إليك المعه في الآخرة

فاذا حضر وقت صلاة العصر، فصلى العصر بعد الآذان تقف بعد الأذان قليلا، وصلها كما وصفت لك في صلاة الظهر، فإنها مثلها، لم نخرج منها بسوى النية: وهو أن تقول مكان الظهر: صلاة العصر، لا فرق غير هذا، ولا تسجد بعد التسليم منها، إلا أن يكون لزمك من مه و أو غيره.

فإذا قضيت صلاة العصر بجميع شروطها، فانصرف منها في حوائحلك الدنياوية، وان كان لك شغل لشئ منها، وإلا فاشتغل بما يقربات إن الله: من قراءة، أو ذكر، أو فكر، إن دخول وقت لمغرب.

وإذا حضر وقت صلاة المغرب، فأذن لها، إن لم يوذن أحد غيرك، و إن أذن غيرك، و أذنت أنت: فلفضل وسع، لا ينقص على أحمد، و لو أذن الجميع.

فاذا أفرغ المؤذن، فأقم الصلاة في الحال، ولا ترقب فته لا انتظار فيها.

فإذا أردت أن تهلى المغرب: فاعتقد النية له، و هم ثلاثة ركعات، فأرل ما تقرأ البيه لها، ثم الإقامة إركت ام ماً، أو وحدك، وإل كنت. أمو ماماصغ إلى إقامته إمامك، و لا إقامة عديك خلفه، ثم وجها التوجيه الأول، وجدد المية لصلاة المغرب ولكل صلاة تصليه نجدد البية عند تكبيرة الإحرام تقول: صلاة كذا الحاضرة: كذ كذا ركعة، والكعبة قباتى كانت الصلاة فريضة، أو سنة،