تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤١

في العمار

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

* عند عدم وجود الابن ومن تلاه، والأب ومن علاه»، والأخ «ومن تلاه»، والأخت، أو وجدت الأخت ولكن بدون بنات؛

ننتقل للعم أو من تلاه الشقيق ثم الأبوي)، فإن كان موجودًا:

- يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التركة.

- لا يحق لغيره من العصبة شيء.

- العم

لا يعصب العمة، وابن العم لا يعصب بنت العم، وهكذا مع من

تلاهم.

فإن لم يوجد العم ومن تلاه»؛ ننتقل لعم الأب أو من تلاه الشقيق ثم

الأبوي)، فإن كان موجوداً

- يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التركة.

- لا يحق لغيره من العصبة شيء.

- عم

الأب لا يعصب عمة الأب، وابن عم الأب لا يعصب بنت عم

الأب، وهكذا مع من تلاهم.

فإن لم يوجد عم الأب ومن تلاه؛ ننتقل لعم أب الأب أو من تلاه الشقيق

ثم الأبوي)، فإن كان موجوداً:

- يكون هو العاصب المستحوذ على بقية التركة.

- لا يحق لغيره من العصبة شيء. - عم أب الأب لا يعصب عمة أب الأب وابن عم أب الأب لا يعصب

بنت عم أب الأب، وهكذا مع من تلاهم.

41