تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٧

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

وهكذا يكون نصيب الأب «السدس»، وهو نصف نصيب الأم «الثلث»، وهو

ما يخالف القواعد العامة.

والحل أن تُعطى الأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج «أي ثلث النصف

المتبقي، وهو السدس!»، ويكون نصيب الأب الثلث «

6"

المعادلة التالية:

-

وتكون المسألة كالتالي:

أم

زوج

النصف

ثلث الباقي

Ov

له

ع

-12

في العمار