تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٤

تيسير أحكام الميراث

مسألة فيها: زوجتان

الربع مشترك بالتساوي»

*

أم

الثلث

للزوجتين الربع؛ لعدم وجود الولد، وللأم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم

وجود إخوة.

مسألة فيها:

زوجات

الثمن مشترك بالتساوي السدس

بنت من زوجة سابقة

النصف

* الزوجات الأربع لهن الثمن؛ لوجود الولد وإن كانت بنت من زوجة سابقة، وللأم السدس؛ لوجود الولد «بنت»، والبنت لها النصف؛ لانفرادها

وعدم وجود العاصب المساوي لها الابن».

64