Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٤تيسير أحكام الميراث
مسألة فيها: زوجتان
الربع مشترك بالتساوي»
*
أم
الثلث
للزوجتين الربع؛ لعدم وجود الولد، وللأم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم
وجود إخوة.
مسألة فيها:
زوجات
الثمن مشترك بالتساوي السدس
بنت من زوجة سابقة
النصف
* الزوجات الأربع لهن الثمن؛ لوجود الولد وإن كانت بنت من زوجة سابقة، وللأم السدس؛ لوجود الولد «بنت»، والبنت لها النصف؛ لانفرادها
وعدم وجود العاصب المساوي لها الابن».
64
٦٤ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.