تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٥

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

ملاحظات تساعد على التذكر

في العمار

نصيب الزوجة نصف نصيب الزوج.

#نصيب كلا منهما عند غياب الولد نصف نصيبهما عند وجود الولد؛ وذلك لكي يبقى للولد نصيب أوفر.

* عند عدم وجود الولد للزوج النصف، وللزوجة الربع. * عند وجود الولد: للزوج الربع، وللزوجة الثمن.

الزوج

الزوجة

65