تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٦

تيسير أحكام الميراث

قواعد مهمة

يرث الزوج الزوجة وترث الزوجةُ الزوج إذا كان عقد الزواج بينهما عقدا صحيحا، سواء حدث الدخول أم لم يحدث بعد «عقد حقيقي»، وكذا إن حدثت الوفاة وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي «عقد حكمي»، أما إن حدثت الوفاة وكانت الزوجة في عدة الطلاق البائن؛ فلا توارث بينهما انتهاء العقد بينهما».

ومن باب أولى إن حدثت الوفاة بعد انتهاء عدة الطلاق؛ فلا توارث بينهما «مهما كان نوع الطلاق؛ لأنه بانتهاء العدة دون رجوع الزوجة؛ ينتهي العقد بينهما نهائياً»، هذا في غير الطلاق في مرض الوفاة من أجل الإضرار بالزوجة؛ ففي هذه الحالة تكون إمكانية التوارث أكبر «فيها تفصيل وخلاف، لا داعي لذكره هنا».

*

الزوجان: لا يُحجبان حجب حرمان؛ فدائما لهم نصيب من الميراث، ولا يحجبون أحدا من الورثة.

*

الزوج: يرث من كل زوجة من زوجاته منفردة «النصف أو الربع».

* الزوجات يتقاسمن نصيبهن «الربع أو الثمن».

عند عدم وجود الأولاد الصلبيين والأحفاد والأب والجد؛ يدخل الإخوة.

66