تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٧

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

الآية الرابعة «الجزء الثاني»:

قال تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي القُلت (1).

الكلالة:

ألا

يوجد للميت ولد، ولا والد.

في العمار

والآية هنا تخص الإخوة لأم، وليس الأشقاء ولا الأبويين».

الإخوة لأم: يرثون في حالة الكلالة فقط.

# وجود والد أو ولد ذكر أو ولد أنثى «واحد فقط»: الميراث مطلقاً.

يمنع الإخوة لأم من

# وجود الأم أو الزوج أو الزوجة لا يؤثر على نصيب الإخوة.

الوالد

الإخوة والأخوات (لأم)

الولد الذكر الولد الأنثى

X

(1) سورة النساء / الآية: 12

X

67

X