Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٧لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
الآية الرابعة «الجزء الثاني»:
قال تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاهُ فِي القُلت (1).
الكلالة:
ألا
يوجد للميت ولد، ولا والد.
في العمار
والآية هنا تخص الإخوة لأم، وليس الأشقاء ولا الأبويين».
الإخوة لأم: يرثون في حالة الكلالة فقط.
# وجود والد أو ولد ذكر أو ولد أنثى «واحد فقط»: الميراث مطلقاً.
يمنع الإخوة لأم من
# وجود الأم أو الزوج أو الزوجة لا يؤثر على نصيب الإخوة.
الوالد
الإخوة والأخوات (لأم)
الولد الذكر الولد الأنثى
X
(1) سورة النساء / الآية: 12
X
67
X
٦٧ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.