تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٥

في العمار

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

# أما عند وجود بنات الولد الأنثى فقط وهنا انتفت الكلالة جزئياً»؛ فإن

الأخوات يكن عصبات بأنفسهن.

الأخوات مع البنات عصبات

# أما الإخوة الذكور فلا تمنعهم البنات (الولد الأنثى)، بل يكونون عصبة بأنفسهم أو بوجود الأخوات، وذلك عند عدم وجود الابن ومن تلاه الولد الذكر، وعدم وجود الأب ومن علاه (الوالد)، كما هو موضح في مخطط العصبة، فهم يرثون بالعصبة فقط في حالة الكلالة الكاملة، حالة وفي

وجود البنات الكلالة الجزئية.

قال تعالى: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ﴾

الأخ عاصب في حالة الكلالة، وإن لم توجد الأخت.

وفي الحديث: «الحقُوا الفَرَائِضَ بأهْلِهَا، فما بَقِي فهو لأولى رَجُلٍ ذَكَرِ» الأخ عاصب في حالة وجود بنات ولد أنثى فقط، لا والد ولا ولد ذكر)، وإن لم توجد الأخت.

قال تعالى: {وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْن الأخت، هنا الأخ يعصب في حالة الكلالة المطلقة، وفي حالة الكلالة

الجزئية (وجود ولد أنثى).

ملاحظة:

وجود الوالد أو الولد الذكر؛ يمنع الإخوة من الميراث مطلقاً، أما وجود الولد الأنثى؛ فيسمح بميراث الإخوة والأخوات (الأشقاء ثم الأبويين).

Vo