تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨١

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

المسألة المشتركة:

في العمار

زوج

أم

إخوة لأم إخوة أشقاء «ذكور أو ذكور وإناث»

النصف

السدس الثلث ع =

* للزوج النصف؛ لعدم وجود الولد وللأم السدس؛ لتعدد الإخوة، وللإخوة لأم الثلث؛ لتعددهم، وعدم وجود الولد ولا الوالد، والإخوة الأشقاء «ذكوراً كانوا أو ذكوراً وإناثاً» العصبة ويأخذون الباقي، ولكن …

هذه المعادلة تبين أنه لا يبقى شي للإخوة الأشقاء! والأصل أنهم أقرب للميت من الإخوة لأم؛ لأنهم يدلون للميت من جهتين: جهة الأب وجهة الأم، وهذه المسألة تسمى المسألة المشتركة والحجرية والحمارية».

الحل:

إشراك الإخوة الأشقاء مع إخوتهم لأم، وكأن الجميع إخوة لأم؛ فيشتركون

جميعا في الثلث.

زوج

النصف

أم

إخوة لأم وإخوة أشقاء ذكور أو ذكور وإناث

السدس

الثلث

81