تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٢

ملاحظة:

تيسير أحكام الميراث

تتحقق المسألة المشتركة في حالة وجود زوج «وليس زوجة»، وأم «أو جدة»، وتعدد الإخوة لأم وليس واحداً»، ووجود أخ شقيق «ذكر واحد على الأقل».

* ولا يكون ذلك للأخوات الشقيقات بدون إخوة ذكور؛ لأنه في هذه الحالة يكون لهن نصيب من الفريضة فيأخذن الثلثين عند التعدد، والنصف عند الانفراد، وإن كان هناك نقص (عول» يؤخذ منهن كما يؤحذ من غيرهن من الورثة؛ لتكون المسألة مكتملة.

زوج

النصف

أم

إخوة لأم أخت شقيقة

السدس

الثلث

النصف

* هنا نصيب الأخت الشقيقة النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود العاصب

«الأخ الشقيق».

زوج

أم أم

إخوة لأم أخوات شقيقات

النصف

السدس

الثلث

الثلثان

* هنا نصيب الأخوات الشقيقات الثلثان لتعددهم، وعدم وجود العاصب

«الأخ الشقيق».

82