تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٣

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

ملاحظة:

في العمار

المسألتان السابقتان، لا ينطبق عليهما ما ينطبق على المسألة المشتركة؛ فجميع الورثة أصحاب فرائض، وبسبب عدم كفاية السهام لتتوزع على الورثة بما يعادل فرائضهم؛ يتم التعامل معهما بما يُسمى بـ «العول»، وهو ما سيأتي لاحقا بإذن الله. * أما إن حصل الإخوة الأشقاء على شيء، وإن كان أقل من الإخوة لأم وذلك في حالة وجود الزوجة بدل الزوج؛ فإنهم لا يشاركون الإخوة لأم في هذه الحالة.

زوجة أم أم إخوة لأم إخوة أشقاء «ذكور أو ذكور وإناث»

الربع

السدس الثلث

4

ع = الربع

4

2 - 3 - 12

12 4

12

فيبقى الربع للإخوة الأشقاء أو الإخوة والأخوات، وإن كان الربع «نصيب الإخوة الأشقاء أقل من الثلث نصيب الإخوة لأم»؛ فلا اشتراك في

الحالة.

هذه

* أما الإخوة لأب؛ فلا يشاركون الإخوة لأم، وإن لم يحصلوا على شيء مطلقاً؛ لأنهم لا يشتركون في الجهة محل الاشتراك «وهي الأم».

زوج

أم

النصف السدس

إخوة لأم إخوة لأب «ذكور أو ذكور وإناث»

الثلث

ع =.

83