Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٣لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها:
زوج النصف
الثلث
أب أب
ع
في العمار
*
للزوج النصف؛ لعدم وجود الولد والأم لها الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم وجود الإخوة، وأب الأب هو العاصب «أقرب رجل»؛ فيأخذ الباقي بدل السدس؛ لعدم وجود الولد. وتُعطى الأم هنا الثلث كاملا، وليس ثلث الباقي كما هو في المسألة العمرية»؛ لوجود الجد وليس الأب، ولا إشكال أن تأخذ الأم أكثر من الجد؛ فالجد يأتي في مرتبة أبعد من الأم.
مسألة فيها:
أم أم أم أم
زوجة
السدس
الثمن
بنت النصف
أخ شقيق
ع
*
أم أم أم الأم لها السدس؛ لانفرادها، وعدم وجود الأم، وللزوجة الثمن؛
لوجود الولد «البنت»، وللبنت النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب المساوي لها «الابن، والأخ الشقيق هو العاصب أقرب رجل»، وعدم وجود الوالد ولا الولد الذكر.
93