Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٤تيسير أحكام الميراث
-1 P
||
تكملة الثلثين
1
2
—
212
تكملة الثلثين
قاعدة تكملة الثلثين مبنية على قاعدة أن نصيب البنات وبنات الابن لا يزيد على الثلثين، وكذا نصيب الأخوات الشقيقات والأبويات لا يزيد على
الثلثين»: * من المعلوم أن فريضة البنات أو الأخوات الشقيقات «عند التعدد» وتحقق الشروط الأخرى هي «الثلثان».
فإن وجدت بنت واحدة؛ فلها النصف، وإن وجدت بنت ابن أو بنات ابن
بدون عاصب؛ فإن بنات الابن يُكملن الثلثين الخاصين بالبنات. * وإن وجدت شقيقة واحدة؛ فلها النصف، وإن وجدت أخت أو أخوات أبويات بدون عاصب؛ فإن الأخوات الأبويات يُكملن الثلثين الخاصين بالأخوات.
تكملة الثلثين: الثلثان - النصف = السدس
94
٩٤ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.