تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٥

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

1/

لا شيء للأخت الأبوية؛ لأن الأخت الشقيقة ستكون عاصبة

الوالد أو الولد المذكر أو الأخ الشقيق

الأخ الأبوي. يعصبها

ء

عصبة بنفسها

الأخت الشقيقة

الولد الأنثى

و

X

الأخ الأبوي

الأخت الأبوية

الولد الأنثى

الأخوات الشقيقات

ي العماني

التعدد

الانفراد

التعدد

الانفراد

الأخت لأب:

أولاً: نتأكد من عدم وجود الوالد والولد الذكر والأخ الشقيق؛ لأن وجود

أحدهم يحجب الأخت الأبوية مطلقاً.

أما الولد الأنثى فلا يؤثر وجوده من عدمه على استحقاق الأخت الأبوية للميراث، بل تأثيره فقط من حيث إمكانية العصبة «عصبة إناث فقط»، فوجوده يحجب الأخت الأبوية عن الفريضة، ولكن تبقى لها فرصة العصبة الخاصة بالإناث. وكذا بالنسبة للأخت الشقيقة، فلا تحجب الأخت الأبوية في جميع الأحوال قد ترثان معا أحيانا».

ثانياً: إذا اجتمعت الأخت الشقيقة مع الولد الأنثى؛ فلا شيء للأخت الأبوية؛ لأن الفريضة ستكون للولد الأنثى، والعصبة للأخت الشقيقة

الأخوات مع البنات عصبات.

95