تيسير أحكام الميراث صالح بن محمد بن سليمان السيابي

Alsaidia_89_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٦

تيسير أحكام الميراث

ثالثاً: إذا لم تجتمع الأخت الشقيقة مع الولد الأنثى، ووجد أخ أبوي؛ فيكون عاصبا للأخت الأبوية، للذكر مثل حظ الأنثيين «سواء وُجد الولد الأنثى أو عدم».

رابعاً: إذا عُدِم الأخ الأبوي؛ ننظر في وجود الولد الأنثى، إذا وجد؛ فتكون الأخت الأبوية هي العاصب «عصبة إناث فقط».

خامساً: إذا عُدم الولد الأنثى؛ ننظر في الأخوات الشقيقات، إن تعددن؛ فلا شيء للأخوات الأبويات، وإذا انفردت الأخت الشقيقة؛ فالسدس للأخت الأبوية تكملة «الثلثين، وإن عُدمت الأخت الشقيقة؛ ترث الأخت الأبوية النصف عند انفرادها، والثلثين عند التعدد.

مسألة فيها:

أخت لأب

زوجة

النصف

الربع

الثلث

* الأخت الأبوية لها النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود الوالد والولد والأخ الشقيق والأخ الأبوي والأخت الشقيقة، وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الولد، وللأم الثلث؛ لعدم وجود الولد، وعدم تعدد الإخوة.

97