Alsaidia_89_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٧في العمار
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مسألة فيها: أخوات لأب
الثلثان
*
زوجة الربع
السدس
الأخوات الأبويات لهن الثلثان لتعددهن، وعدم وجود الوالد والولد والأخ الشقيق والأخ الأبوي والأخت الشقيقة وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الولد،
وللأم السدس؛ لتعدد الإخوة.
مسألة فيها:
أخت شقيقة
أخوات لأب
زوجة
أم
النصف
السدس
الربع
السدس
* للأخت الشقيقة النصف؛ لانفرادها، وعدم وجود الوالد والولد والأخ الشقيق، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين؛ لعدم وجود الوالد والولد والأخ الشقيق والأخ الأبوي، ووجود الأخت الشقيقة الواحدة، وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الولد وللأم السدس؛ لتعدد الإخوة
97
٩٧ / ١٦٠
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.