الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٩قنطرة الصلاة
283
الشرع في هذه النجاسات / الخمسة يعرفك أن أمر الطهارة على التساهل في هذه الأشياء وغيرها [309/ب]
والله أعلم
(1)
الفصل الثاني: في المزال به النجاسة
وذلك بالجملة عشرة أشياء:
أحدها بالماء الطاهر كغسل الثياب، وغيرها من جميع ما يمكن فيه الغسل.
الثاني بالمسح كالبدن الأملس، والحديد، وما شاكلهما. الثالث: بالنضح كالحصير المشكوك في طهارته، والتليس المملؤ طعاماً، إذا بال عليه التيس ونحوه.
الرابع: بالرشح، كالقلل المنجوسة من خارج، والزقاق وأشباه ذلك.
الخامس: بالنار كالأرض والحديد، والقلال المحمية بها.
السادس بالزمان كمعطن الإبل والمجزرة، والمزبلة إذا أزيل ذلك منها فمكث زماناً
سنة أو نحوها فإنه يصلى فيها.
ذلك.
السابع: الدباغ كجلد الميتة ونحوها.
الثامن: الترب بالتراب الأبيض كصوف الميتة، وأشباهها من الوبر والريش والشعر ونحو
التاسع: بالوطأ، كالنعل، والخف وأشباههما.
العاشر: بالريح والمطر والشمس كالموضع المنجوس خارجاً من البيت، إذا مكث أياماً على الاختلاف الواقع فيه. وهذه الأشياء قد أشرنا إلى شرحها في كتابنا المسمى بقواعد الإسلام، ولذلك اقتصرنا هاهنا على الإشارة والإجمال، دون الشرح والتفصيل، وكذلك ما سيأتي إن شاء الله إنما نشير إلى ما لا بد منه إشارة دون تفصيل وبالله التوفيق.
الفصل الثالث
في كيفية الإزالة نشير إلى جملتها إشارة لأنا شرحناها في غير هذا الكتاب.
(1) راجع إحياء علوم الدين (127/ 1، 128) بنحو ما هنا.