الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١31
قنطرة الزكاة ذلك إلى اجتهاده وفيه طرف ظاهر يتحقق معه أنه مستحق لأخذ الزكاة وطرف آخر مقابل له يتحقق معه أنه غير مستحق وبينهما أوساط مشبهة. ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، والاعتماد في هذا على قول الآخذ ظاهراً، وللمحتاج في تقديم الحاجات مقامات في التضيق والتوسيع ولا تنحصر مراتبه وميل الورع إلى التضيق وقيل المتساهل إلى التوسيع، حتى يرى نفسه محتاجة إلى فنون من التوسيع الذي هو ممقوت في الشرع، ثم إذا تحققت حاجته فلا يأخذن إلا ما يتم كفايته من وقت أخذه إلى سنة.
(1) -
فهذا أقصى ما يرخص فيه من حيث أن السنة إذا تكررت تكرر أسباب الدخل، ومن حيث أن رسول الله عليه السلام ادخر لعياله / قوت سنة (1)، فهذا ما يرخص فيه للفقير [37/ب] والمسكين ولو اقتصر على حاجة شهره أو يومه فهو أقرب للتقوى.
ومذاهب العلماء في القدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة، فمن بالغ في التقليل أوجب الاقتصار على قوت يومه وليلته وتمسك فيما ذكر في كتاب الغزالي بما رواه سهل بن الحنظلية عن رسول الله: أنه نهى عن السؤال، فسئل عن غناه فقال عليه الصلاة والسلام: «غداؤه وعشاؤه» (2).
وقال آخرون: يأخذ إلى حد الغنى وحد الغنى نصاب الزكاة، إذ لم يوجب الله عز وجل الزكاة إلا على الأغنياء فقالوا له: أن يأخذ لنفسه ولكل واحد من عياله نصاب زكاة، وقال قائلون: حد الغنى خمسون درهماً لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «من سأل وله مال مغنية (3) جاء يوم القيامة في وجهه خموش فسئل: وما غناه؟ قال: «خمسون در هماً أو عدلها من الذهب وقال قوم: أربعون لما روي عن عطاء بن يسار منقطعاً عنه قال: «من سأل وله أوقية فقد ألحف في السؤال (5). وبالغ أخرون في التوسيع فقالوا له: أن يأخذ مقدار ما يشتري به
(?) ،
(1) أخرجاه من حديث عمر: كان يعزل نفقة أهله سنة، وللطبراني في الأوسط من حديث أنس: كان إذا ادخر لأهله قوت سنة تصدق بما بقي قال الذهبي حديث منكر. قاله العراقي في المغني (224/ 1). (2) رواه أبو داود وابن حبان بلفظ من سأل وله مال يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قاله العراقي في المغني (225/ 1). (3) في الإحياء: يغنيه.
(4) رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي، وضعفه النسائي والخطابي قاله العراقي في المصدر والموضع السابق. (0) رواه أبو داود والنسائي من رواية عطاء عن رجل من بني أسد متصلاً وليس بمتقطع كما ذكر المصنف لأن الرجل صحابي فلا يضر عدم تسميته، وأخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث أبي سعيد قاله =