معالم ورؤى
الجزء ١ · صفحة ١٩٣الباب الثاني: الشيخ أطفيش: عصره وحياته
193
حكم لأحد فيها سواه، فالحق مع الرجل، ولو كان علي أعلم عالم) ويقول عند تفسيره لقول الله الله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: 35]: ولا دليل في الآية على جواز التحكيم؛ لأن مسألة الحال إنما هي ليتحقق بالحكمين ما قد يخفى من حال الزوجين، بخلاف ما إذا ظهر بطلان إحدى الفرقتين بأن الله قد حكم بقتالها، وأيضا المراد هنا الإصلاح مثلا، لا مجرد بيان الحق» (2).
(1) أطفيش هميان الزاد ج 13 ص (527). (2) أطفيش هميان الزاد ج 4 ص (533).
١٩٣ / ٤١٤
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.