معالم ورؤى
الجزء ١ · صفحة ٣٢٩329
الباب الثالث: منهج الشيخ أطفيش في التفسير
ركعتين ركعتين فأقرت في السفر، وزيد في الحضر وما روي عن عمر الله أنه قال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم] وما روي عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين مكة والمدينة ركعتين لا يخاف إلا الله] (3) وقال: «وهو مذهبنا () و مذهب ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن جبير، والسدي، وأبي حنيفة) فلو صلى المسافر أربعًا لم تجزه».
(A)
القول الثاني: - الأصل أربع ركعات فنقص منها للسفر ركعتان ترخيصا، وأنه لو صلى المسافر أربعًا لأجزته، وهو مذهب الشافعي ومجاهد، وطاووس، وأحمد (8) ومن أدلتهم: ما روي عن ومن أدلتهم ما روي عن عائشة أنها قالت: «اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة، قلت: يا رسول الله: بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصمت، وأفطرت، فقال: [أحسنت يا عائشة، وما عاب علي) وما روي أنه قال في صلاة السفر لعمر: [إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته] (10) واختلفت الرواية عن مالك:
(1) رواه الربيع في صحيحه كتاب الصلاة، باب في فرض الصلاة في الحضر والسفر ج 1 ص (81) رقم (186) البخاري في صحيحه - فتح الباري - 18 كتاب تقصير الصلاة 5 باب يقصر إذا خرج من موضعه ج 2 ص (663) رقم (1090).
(2) رواه النسائي في سننه كتاب تقصير الصلاة في السفرج 2 ص (118) رقم (1440). (3) رواه الترمذي في سننه كتاب 2 مواقيت الصلاة باب ما جاء في التقصير في السفر رقم (547). (4) أطفيش: شرح النيل ج 2 ص (350، 351) ابن بركه الجامع ج 1 ص (573) الشماخي: الإيضاح ج 2 ص (234).
(5) ابن الهمام: فتح القدير ج 2 ص (5، 6).
(6) أطفيش هميان الزاد ج 5 ص (131). (7) النووي روضة الطالبين ج 1 ص (483).
(8) ابن قدامة: المغني ج 2 ص (90).
(9) رواه النسائي في سننه كتاب تقصير الصلاة في السر 4 باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة
ج 2 ص (122) رقم (1456).
(10) رواه النسائي في سننه كتاب تقصير الصلاة ج 2 ص (116) رقم (1433).