معالم ورؤى
الجزء ١ · صفحة ٥٤54
معالم ورؤى
ويقول الشيخ السيابي: «أسس الحكم عند الإباضية الكتاب والسنة والإجماع، وعلى هذه الثلاثة المعتمد فحلالها حلال وحرامها حرام لا هوادة في ذلك، ولا اختيار لأحد، بعد ما جاء في هذه الأصول الثلاثة، ثم القياس، ثم الاستدلال).
ويقول في موضع آخر: الأحكام عند الإباضية تجري على قانون الكتاب، والسنة والإجماع، ثم على القياس، والاستدلال، والاستحسان، والاستصحاب» (2).
ويقول الشيخ أطفيش زحمه لله في أصول الدين: «هي القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، ومن أنكر واحدا من الثلاثة الأولى أشرك؛ وهي أصل للقياس، وإنما كان أصلا في الدين بواسطة اعتماده على الثلاثة» (3) ويقول العلّامة الوارجلاني الله في مصادر التشريع: «فالأصلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام الكتاب والسنة ورأي المسلمين» (4) وفي موضع آخر يقول: «وينقسم الشرع المسموع إلى ثلاثة أقسام أصل ومعقول أصل واستصحاب حال الأصل، وينقسم الأصل إلى ثلاثة أقسام الكتاب والسنة والإجماع» (ه).
هي
الكتاب،
ويقول الإمام نور الدين السالمي الله: «والمراد بأدلتها والسنة والإجماع، والقياس والاستدلال فأما الكتاب والسنة والإجماع
فلا خلاف بين أحد من المسلمين» (1).
(1) السيابي: أصدق المناهج ص (26).
(2) السيابي: أصدق المناهج ص (47).
(3) أطفيش: شامل الأصل والفرع ج 1 ص (9).
(4) الوارجلاني: الدليل والبرهان ج 3 ص (8).
(5) الوارجلاني: العدل والإنصاف ج 1 ص (14). (6) السالمي: شرح طلعة الشمس ج 1 ص (19).