الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الجزء ١ · صفحة ١١٥الباب التاسع: في الوصايا والصكوك والمواريث والآداب
الامتناع عن قبول الحق والاستنكاف عن سماع النصح لأجل الحق باطل، وكل ذلك قد كان منك فلأي شيء يكون حسن الظن بعد ذلك؟!
سؤال: ما القول في نخلة أوصي بها لصيام فجعل وكيل الأوقاف يصرف غلة هذه النخلة في الوقف، حتى أنكر من أنكر عليه ذلك التبديل عما جعلت تلك النخلة له فأرغمه على ردها، لا بل أمره بردها فيما جعلت له ما القول في الغلل الماضية أيضمنها الوكيل أم لا؟
• الجواب: على المتولي لتلك النخلة أن يصرف غلتها لما أوقفت له ما لم يكن لمعصية الله وإذا وضعها من تلقاء نفسه عالمًا بمحلها في غير موضعها فهو آثم بتبديله وضامن جميع ما وضعه في غير موضعه، وإن كان فعله ذلك عن جهل بمحلها ثم علمه فهو سالم من إثمه لا من ضمانه، ولقد أجاد من أرشده، وأرغمه وله أجر ما قام به من أمر ونهي لوجه الله، وبمثل ذلك تصلح البلاد ويفلح العباد.
سؤال: ما القول فيمن أوصى بدراهم لورثة فلان الميت من ضمان، وكانت الورثة نساء؟
الجواب على من تحمل الوصية أن يضع الأشياء في مواضعها، وأن يعطي كل ذي حق حقه وتمكنه من معرفة النساء بالأمينات والأمناء، وبذلك يصلح عمله وتبرأ ذمته، وله في الحكم أن يستعين بأمين ويرسل معه وبتبليغه
تبرأ ذمته.
سؤال: فيمن جعل غيره وصيا له والوصي غير حاضر وبعد موت أُعطي الوصية فوجد فيها عشرين قرشا مكتوبة له عناء، والعناء يزيد مثلا على ستين قرشا هل له زيادة فوق العشرين المعينة أم لا.
الموصي
تفضل بالجواب؟