الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة محمد بن عبد الله بن سعيد السيفي

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

الجزء ١ · صفحة ١١٩

الباب التاسع: في الوصايا والصكوك والمواريث والآداب

119

عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوالَ قَوْمٍ ودِمَاءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ»، وفي مسلم عن وائل بن حجر أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: إن هذا غلبني على أرضي ورثتها من أبي، وقال الكندي: أرضي وفي يدي لا حق له فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه» فقال: إنه لا يتورع عن شيء، فقال: «ليس لك إلا ذلك» (2).

سؤال: رجل من أهالي بهلا (3) يريد مني أن أكتب له نصف نخلة لوقف محلته فجاءني أخوه يستجير بي قائلًا: إن هذه النخلة مشتركة نصفها لي والنصف الثاني لأخي، وأنه أراد مضرتي بوصيته بحقه، فالرجاء منه نثامن هذه النخلة إمَّا أخذها هو أو أخذتها منه أمَّا إذا كانت مشتركة لي وللوقف فإني لم أجد لحقي قيمة وأنا فقير لم تكن معي سعة، فأخرت الجميع وقلت لهما سوف أشاور العلماء في هذه المسألة تفضل

بالجواب.

الجواب له أن يوصي بنصيبه لقربة من القربات، وإن كانت حبسًا كما ذكرت كما أن له أن يبيعه بعد مؤاذنة شريكه ليأخذ أو يدع، وأن يهبه لأنه ملكه لكن لشريكه إن طلب قبل ذلك أن يقاسمه وذلك بأن يتجابرا على بيعها ليقسما ثمنها على قول للفقهاء في ذلك، وذلك لتعذر قسمة رقبتها، والله أعلم.

سؤال عمَّن أوقف نخلة من ماله للهجور أو لفطرة رمضان ومات قبل الدراك فالنوى، هل يرجع للورثة أم لا يرجع؟

(1) رواه الإمام مسلم في صحيحه، 3/ 12 برقم: (4424) باب اليمين على المدعى عليه. (2) رواه مسلم برقم: (139).

(3) بهلا ولاية تاريخية بالمنطقة الداخلية توجد بها قلعة بهلا، وحصن جبرين.

: