الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة محمد بن عبد الله بن سعيد السيفي

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

124

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

أو حفظه من قول فذلك

عن

عقله أو عجلة منه ونحاشيه، ونجل مقامه عن

القول بالمجازفة لما عليه من دلائل التثبت وعنوان الفضل والأمانة.

عنده

وهذا جواب منه رحم الله: «على معنى ما في الأثر أن النخلة إذا صارت مخوفة الوقوع على طريق أو منزل وجب على صاحبها صرفها فيما بينه وبين الله متى تبين له ذلك بمعرفته أو معرفة غيره ممن يأمنه في مثل ذلك، وكذلك الجدار إذا تصدع وصار مخوفا على الطريق يجبره الحاكم متى صح بمعرفة الثقات إن الجدار المنصدع مخوف السقوط على الطريق، وأن النخلة مخوفة الوقوع عليها بأن تبين في جذعها رثاثة أو انعقار في أصلها أو أنها مالت، ودخلت في هوى الطريق حتى صارت تمنع مرور الحمولة أو الراكب عليها في أعلى مركوب، ولو لم يكن في ذلك الحال مخوفة الوقوع، وكذلك إذا دخلت في هوى منزل الغير بأن تبين ذلك بالنظر أو عرف بالقياس بأن يدلي من وسط غدرها حبل مثقل بنحو حجارة وطلب صاحب المنزل صرفت، سواء كان المنزل قبلها أو بعدها لا فرق في ذلك إذ لا حق لها في هوى غيرها، كما ليس لأصلها حق في غير أرضها ولأنه لا ضرر ولا ضرار، وسلامة الأنفس مقدمة على غيرها.

سؤال في نخلة موقوفة وهي عوانة، ولا فيها غلة وهي على مكان متلف، ومن تحتها بيت طين ونخل وصاحب البيت، والنخل يسأل في تغيير هذه النخلة، وهو يتعهد لهم أن يفسل تحت عرقها صرمة ويدفع ثمن جريد النخلة على ما يقومه أهل البلد وسألنا وكيل الموقف أن يصرفها فقال: ما أقطعها إلا بحكم شرعي فهل له إزالتها قبل الحكم أم

لا ولكم الأجر والسلام؟

(1) طويلة.