الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الجزء ١ · صفحة ١٢٥الباب التاسع: في الوصايا والصكوك والمواريث والآداب
125
الجواب ليس لصاحب البيت أن يزيلها بنفسه إلا بنظر أهل الخبرة الأمناء من أهل البلد مع وكيل الموقوف، وقد يكون الوكيل هو المخاطب إذا كان أمينًا وله خبرة بما يزال سواء كان ذلك على نظر الصلاح أو الوجوب فيما يتوقع أنه مخوف على الأنفس أو المال أو فيما يتحقق مضرته بالغير، وإن استعان بأهل الخبرة الأمناء فيما يسعه فيه التأخير، فذلك أحزم له في دينه ودنياه، وهو مؤاخذ على التضيع والإهمال بعد العلم فيما بينه وبين الله وبعد العلم وقيام الحجة فيما بينه وبين الناس في الحكم، والله أعلم.
سؤال من زهران بن سالم بن عمير الذهلي)
غلته
في بلد أهلها أرادوا أن يبنوا مسجدا في مال وقف لأهل البلد تقسم على الصغير والكبير والذكر والأنثى؛ وذلك بأن يقلعوا نخلات من هذا المال لبناء مسجد مكانها أيجوز لهم ذلك؟. الجواب: لا يصح قلع نخيل الوقف لأجل بناء مسجد مكانها، ولا يصح بناء مسجد في أرض الوقف لما في ذلك من تحويل الوقف وتبديله، ومخالفته لما وقع عليه رسم التوقيف وقصد الواقف من النفع الجاري بما يثمره ذلك الوقف عموم أهل البلاد من ذكر وأنثى وصغير وكبير وغني وفقير؛ ومن كان موجودًا أو من سيوجد، وليس رضا من رضي منهم مبيحًا لتبديله وتحويله.
سؤال: عن حال القعد أيام الإمام الرضي الخليلي (2)؟
عبد
فأجاب: بيان ما عليه حال القعد زمن الإمام العلامة الرضي محمد بن الله الخليلي ـ رحمة الله ورضوانه عليه ـ في السلع التي تباع في السوق
(1) لم أقف على ترجمة له.
(2) المراد الإمام محمد بن عبد الله بن سعيد