الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الجزء ١ · صفحة ١٣١الباب التاسع: في الوصايا والصكوك والمواريث والآداب
131
سواء كان من جهة الحاكم أو من جهة البينة أو من جهته هو من حيث أنه
صار الحق بحجته من خصمه.
جواب:
إلى الشيخ المكرم الأخ العزيز المحترم ناصر بن مسعود الحراصي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد:
فقد كنت أحفظ حفظًا قديمًا عن القطب ما نصه: لا يخفى أن عصبة ابن أمه عصبة أمه وبناتها إخوانه من أمه وكذا والإخوة فأبوها يحجبهم وأما ابن أمه فترثه أمه وأمها وجدتها وإخوته منها وأبوها وجدها من أبيها وزوجته وأولاده ما سفلوا، والحاجب قبل المحجوب، فإن بقى شيء فللعصبة وابن عمها وإن لم يكون إلا عاصب أخذ المال كله وأبوها قد يرث، وقد يعصب، وقد يجمعها انتهى بنص حروفه.
فبنيت الفتوى على أن الأخ من الأم له، فرضه، وهو السدس وما بقي بعد الفرض فللعصبة، وهم في مسألتكم بنو العم أخذا بقوله: «فإن بقي شيء فللعصبة مثل عمها وابن عمها ولما وصلني كتابك راجعت النيل وشرحه ص 375 قال صاحب المتن وينقطع التوارث ويبقى بينه وبين أمه فترث منه ثلثا أو سدسًا بحاجب ولإخوته لأمه إرثهم ولعاصبها الباقي بتعصيب» قال الشيخ: وبقي التوارث بينه أي بين الولد وبين أمه فترث منه ثلثا مع عدم حاجب أو سدسا بحاجب أي مع وجود الحاجب وهو الولد وولد الابن أو إخوة ولإخوته لأمه إرثهم وهو السدس لمن، انفرد، والثلث لمن تعدد ولعاصبها الباقي بتعصيب يعني أن عصبة ولد اللعان وابن أمه مطلقا هو عصبة أمه وهو خاله أو جده منه أو عمها أو ابن عمها أو ابن ابنها وهو أولى من غيره فظاهر كلام صاحب المتن هنا بل وكلام الشارح أن لإخوته لأمه