الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الجزء ١ · صفحة ١٣٢132
الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
فرضهم وهو الثلث ولعاصبها الباقي بتعصيب، وكذلك قول القطب في بعض أجوبته وهو الذي رسمته أولا فإن بقي شيء فللعصبة مثل عمها وابن عمها.
أما كلامه في (ص 430 فكما ذكرته عن الشيخ القاضي قال: ترثه أمه وذو
أمه
الفروض منه فروضهم والباقي لعصبته وفيه روايتان إحداهما: إن عصبته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بَقِيَ فهو لأَوْلَى رجل ذَكَرٍ»، وأولى الرجال أقارب أمه»، وعن علي أنه لما رجم المرأة دعا أولياءها، فقال: هذا ابنكم ترثونه، ولا يرثكم حكاه أحمد، والرواية الثانية: إن أمه عصبته وإن لم تكن فعصبتها عصبته لما روى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تحرز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه»، قال الترمذي: «هذا حديث حسن»، ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازة ميراثه فعلى هذه الرواية لو مات ابن ابن الملاعنة، وخلف أمه وجدتها الملاعنة أكان لأمه الثلث والباقي لجدته، فيقال جدة ورثت مع أمه أكثر منها وإن خلف ابن الملاعنة أمه وأخاه لأمه الثلث ولأخيه السدس والباقي له لأمه في إحدى الروايتين، والأخرى الباقي للأم وإن لم يكن أخ، فالباقي للخال على إحدى الروايتين.
ماله الخمر الرحيم
هذا سؤال نوجهه طلبًا للكشف والإيضاح بأجلى بيان، وأوضح برهان عما كان من الشبهة والإشكال لأهل «مربعا» (1) محلة من «عقر نزوى» بالنظر إلى تميز كل محلة منها في مثل الأوقاف بأنواعها كما هو المعروف عند أهلها،
(1) محلة مربعا محلة بعقر، نزوى، كان يقطنها علماء مداد، بني ومن المتاخرين منهم: الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن مداد، ولهذه المحلة جملة من الأوقاف، منها لفقراء هذه المحلة
أو القاطنين فيه.