الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الجزء ١ · صفحة ٤٠40
الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
سؤال: والمرأة إذا زنى بها الجبار، هل تحرم عليه؟
الجواب: لا تحرم على زوجها وليمسك عنها حتى تحيض حيضة، وقيل: لا يلزمه ذلك.
سؤال: من الشيخ الفقيه ناصر بن حمد بن علي الشعيلي المعموري
:
ما تقول في امرأة اغتسلت من نفاس بعد أربعين ووجود طهرها، فلما مضى عليها مدة خمس أيام عاودها الدم ما حكم هذا الدم؟ وما يجب عليها؟ • الجواب: هذا الدم إذا كان أسود ثخينًا منتن الرائحة هو دم حيض تترك له الصلاة والصوم، ويعتزلها بعلها حتى تتطهر وتغتسل أو تتيمم إن لم تجد الماء، ولا تعتبر عادتها ولو خالفها ما كان بتلك الصفة، والأربعون أكثر وقت النفاس على الأصح، ولعلها رأت قبلها أي قبل مضيها طهرًا أو جفافًا، وخفي عليها إن عليها أن تغتسل وأن تعود إلى ما تركت من الصلاة أو الصيام معها قبل تمام الأربعين.
6
أمَّا إذا كان هذا الدم الذي رأته بعد خمسة أيام عن طهرها هو على غير تلك الصفة، وكانت على يقين إنها اغتسلت من طهر رأته تمام الأربعين لا قبل ذلك قط فهو دم استحاضة تغسله ثم تجعل في المحل لجاما، وتحتشي بثوب تشده عليها ثم تتوضأ للصلاة وتصلي، وقيل تغتسل لكل صلاة، وقيل: لكل صلاتين تجمعهما بتأخير الأولى وتقديم الثانية، وللفجر وحدها لمجيئه في غير وقت حيض، وعلى غير صفته تفعل هكذا ما دام بها حتى تنقضي مدة طهرها المعتاد، ثم تعطيه أحكام الحيض إن استمر بها كما كانت تحيض من أيامها فإذا انقضت أيامه انتظرت يومين وقيل يومًا، وقيل: ثلاث، وقيل:
(1) ناصر بن حمد بن علي الشعيلي من أهالي المعمور بولاية بهلا، كان رفيقا للشيخ العثماني وبينهما مراسلات فقهية وإخوانية.