الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الجزء ١ · صفحة ٧٠70
الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
6
في
على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب أو برّ أو شعير) و مصرفها كزكاة الأموال في الأصناف الثمانية، وقيل: مصرفها المساكين فإذا لم يوجدوا في البلد ففي مساكين بلد آخر، وإذا احتاج الأمر إلى ذلك فله أن يقدمها قبل وقتها كما جاز ذلك زكاة الأموال عند الحاجة. سؤال: فيمن أصابته جنابة بالليل في رمضان فذهب إلى بئر في بيته فاغتسل، وبعد فراغه أنكر ماء البئر برائحة كريهة، وفي الصباح ذهب إلى البئر فوجد بها ميتة ولم يبادر إلى الاغتسال ثانية فهل يتم صومه أم لا؟ فإن لم يتم فهل عليه بدل اليوم أم كفارة أم ما مضى من صومه؟ وما حكم فرائض الصلاة؟ وهل يصح لمبدل رمضان أن يطبق به
بذلك
شيء من النوافل أو الكفارات أو بدل رمضان أيضا من شهر آخر أفدني مأجورًا والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
الجواب وعلى السائل المسترشد السلام ورحمة الله وبركاته، عليه بدل ما صلاه من فرض قبل إعادة الغسل بماء طاهر بعدما تحقق أنه اغتسل بماء نجس، وليس عليه في صومه سوى صوم يومه، وله أن يوصل في القضاء ما فطر من أيام شهر أو شهرين أو أكثر بنية قضاء ما أفطره سواء كان ما أفطر بعذر كسفر أو مرض أو حمل خيف على الجنين به أو رضاع خيف على الرضيع به أو فاته بفساد كقيء باختياره لمضرة إن أصبح جنبًا عملا بحديث أبي هريرة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبًا أصبح مفطرا»)، ويفصل بين صوم القضاء، وصوم النقل، وكذلك الكفارة لحمل الأول على أصله والثاني عليه - أيضا - لأنه محدود مثله.
(1) رواه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده كتاب الزكاة باب النصاب 85/ 2 برقم: (333). (2) رواه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار برقم: (315).