الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الجزء ١ · صفحة ٧٢72
الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الولد، ومعنى القول الخامس: حتى يخرج نصف الولد والفرق بينهما ظاهر، ومعنى القول السادس: حتى يخرج الولد كله والفرق ما بينه وما قبله ظاهر - أيضا ـ، ومعنى القول السابع: وهو الصحيح أنه لا يسقط عنها فرض الصلاة، ولا تكون مفطرًا إلا بخروج ما حملت فخرج الأول من حملها، وقد دخل وقت الصلاة كأن يكون خروجه وانشقاق الفجر معًا فعليهما قضاء تلك الصلاة بعد طهرها من نفاسها، وكذلك ذلك اليوم عليها صيامه بأن لا تفطر فيه إلا بعد خروج الثاني أو الثالث إن كان ولها أن تفطر بعذر على جميع الأقوال فافهم والله الموفق وبه نستعين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي
العظيم.
٧٢ / ١٩٠
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.