الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة محمد بن عبد الله بن سعيد السيفي

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

الجزء ١ · صفحة ٧٣

73

الباب الخامس

في الزكاة وأحكامها

سؤال: فيما سقي بالمكائن يزكى زكاة النهر أم زكاة الزجر؟ الجواب: ما سقي بالمكائن المصعدة للماء حكمه حكم ما سقي بالزجر

لأن كليهما بعلاج.

سؤال: عن قول الإمام محمد بن عبد الله الخليلي) رحم الله في جوابه لمن سأله عن الراجح والمعمول به عنده في الزكاة: أهي بالتأسيس أم

الدراك؟

الجواب: قال الإمام بالمحاصصة، وقد أمرت الجابي أن يقبض بحساب من العشرين قرشًا نصفًا أعني ممن يستقعد الماء، والذي يسقي بالزجر فوق

مائه.

قال السائل: فما معنى هذه المسألة هل كما ترى لنا أن على من استطنى لا يسقط ربع الزكاة كما هو المتبادر من قوله إني أمرت الجابي أن يقبض من العشرين قرشا نصفًا أم كيف ذلك؟ وعليه فالظاهر أنه منابذ لظاهر الحديث فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى بالنهر العشر؟

(1) هو الإمام العلامة الزاهد محمد بن عبد الله بن سعيد الخليلي، ولد ببلدة سمائل سنة 1299 هجرية، وبويع بالإمامة سنة 1338 هجرية فقام بالواجب حق قيام، توفي سنة 1373 هجرية، ودفن بمقبرة الأئمة بنزوى.