الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة محمد بن عبد الله بن سعيد السيفي

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

الجزء ١ · صفحة ٧٩

الباب السابع: في الحج

79

يصحبها أجنبي أو تخاف على نفسها أهل السوء والفساد في الخلاء، ويكفي الرجال لو أنصفوا من أنفسهم خدمة النساء في البيوت.

سؤال: رجل آوي مطلقته قبل أن يراجعها ما حكم الشرع في ذلك؟. الجواب من آوى مطلقته قبل أن يراجعها فلا حرج عليه إذا كان الطلاق رجعيًا لأنها زوجته ما دامت في عدتها يرثها وترثه بل عليه أن لا يخرجها من مسكنها، وعليه نفقتها حتى تبين منه بوضع حملها إن كانت حاملا أو بانقضاء قراها بأن تحيض فتطهر ثم تحيض فتطهر ثم تحيض فتطهر ثلاثا إن كانت ممن تحيض أو بانقضاء ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، ولا حرج عليه أن يرى منها أو ترى منه لكن لا يطئها قبل أن يردها، ويشهد ذوي عدل ذلك، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1].

سؤال: فيمن أمر عياله بحصاد زرعه، فقالوا: كلفتنا هذا الشغل، فقال: أنتم أطلاق، وكانت زوجته مع العيال هل تطلق زوجته بذلك؟

الجواب: لا تطلق بذلك زوجته ما لم يقصد بذلك طلاقها.

هذا

سؤال: فيمن علق طلاق زوجته بفعل معصية، كأن قال: إذا لم تشربي الخمر أو إذا لم تأكلي وتشربي هذا الماء في نهار رمضان فأنت طالق؟ هل تطيعه أم لا؟ وإذا أطاعته هل يقع الطلاق بفعل محرم؟

الجواب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ـ تبارك وتعالى، وإذا فعلت فقد عصت خالقها وأطاعت بعلها، وهي معصية تقاسمه في وزرها.