الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة محمد بن عبد الله بن سعيد السيفي

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

الجزء ١ · صفحة ٨٠

80

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

سؤال: فيمن تزوج امرأة واشترطت عليه قبل العقد أن يسكن أحد هذه

البلدان الثلاث: «نزوى»، «البركة»، «الشريجة»، ورضي بهذا الشرط؟

الجواب: أقول: إن هذا الشرط فيه تحجير للواسع فلا يلزمه إلا إذا التزمه، أما إذا كانت تعني أنها شرطت عليه عند العقد أن لا ينقلها إلى غير هذه الثلاث المذكورة فلها ذلك، وليس له أن ينقلها عما شرطت إلا برضاها لثبوت الشرط، واعتباره شرعًا إلا شرطا أحل حرامًا أو حرَّم حلالا.

سؤال: وعن نفقة الزوجة ما حكمها؟

• الجواب: نفقة الزوجة حق ثابت في الحكم، وفيما بينه وبين الله لا يبرأ إلا إذا حله ويجبره الحاكم على أداءه إن تمسكت به الزوجة، ويفرضه عليه كما يقتضيه حال الزوجين مع مراعاة الحال في الزمان والمكان، ويرسم ما فرضه لها على غائب من حين ما وصلت إليه طالبة حقها، وفيما سكتت عنه قبل طلبها، وإذا لم تطالبه خلاف في الحكم فيما بينه وبين الله إن كان سكوتها عن غير رضى، بل لمانع كحياء أو لأنها ذات تعزز وشرف.

سؤال: فيمن قال لزوجته أنت عليَّ حرام، ونوى الطلاق أو الظهار؟. الجواب: الأصح أنه يخير بينهما فما اختاره ثبت، هكذا قيل، وقيل: يثبت الطلاق لقوته، وقيل: الظهار لأن الأصل النكاح.

سؤال: في رجل تشاجر مع زوجته حتى أغاضته وأغضبته فأقسم يمينًا بالله أنها لن تسكن في بيته؟

الجواب: إن قصد بذلك طلاقًا طلقت من حينما حلف، وله رجعتها في العدة إن لم يكن طلقها قبل ذلك مرتين، ولا قصد بذلك طلاق الثلاث، وفي هذه الصورة لا كفارة عليه لأنه حلف على طلاقها فأوقعه، وإن كان قد قصد