الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة محمد بن عبد الله بن سعيد السيفي

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

الجزء ١ · صفحة ٨٤

??

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

بالقبول منه حال العقد مثلًا وأمَّا منها فبرضاها بعد العقد بعد وقوعه وإحكامه، ويثبت ذلك بالاعتراف البين أو بسكوتها غير منكرة حتى جاز بها على قول.

وقيل: ليس له ذلك حتى تجيز النكاح، وفي الأثر: «والثيب تعرب عن رضاها بلسانها»، وإن أجازته له على نفسها، ولم تعلم شيئًا لم يفرق بينها لأنها قد رضيت والبكر يقال لها سكوتك رضاك فإن لم تنكر فقد أجاز ذلك المسلمون عليها، وإن قالت رضيت فهو تام وإن قالت: لا أرضى النكاح لم ينفع رضاها من بعد وانتقض النكاح، وإن أرادت أن ترضى من بعد جدد النكاح حتى لا تكون شبهة، وكان من رأي موسى بن أبي جابر) أنها إذا رجعت ورضيت، والزوج مستمسك تمَّ النكاح قلت: لعل رأي موسى بن جابر استند بالدليل، وصاحب القول الأول راعى الأحوط، وفي الأثر: وإذا علمت المرأة قبل التزويج فرضيت ثم رجعت فغيرت التزويج، ولم ترض فأكثر ما يوجد في الأثر أن التزويج ينفسخ ولا يثبت.

أبي

وفي الأثر ـ أيضا ـ قال: وأما في الحكم فلا أحب أن يثبت عليها إلا ما يثبت في الحكم إلا أن تقر على نفسها قال وفي رجل تزوج امرأة فدخل عليها رجلان يشهدان عليها بالرضى فسكتت ولم تقل شيئًا فعن أبي المهاجر حتى يقول لها الشاهدان إنا نشهد عليك أن سكوتك رضاك، فإن سكتت تم التزويج بها انتهى. فالأثر العُماني فتاويه على هذا النهج في هذا الباب لا تحيد عنه بحال والاستثمار والاستئذان من حقوق النساء على الأولياء

6

في الزواج، وتمام النكاح بالرضى منها بعد وقوعه، وذلك بالاعتراف أو السكوت عن الإنكار.

(1) موسى بن أبي جابر: هو الشيخ العلامة موسى بن أبي جابر الإزكوي، كان أحد العلماء الذين حملوا العلم عن الإمام الربيع بن حبيب له مسائل كثيرة في الأثر، توفي سنة 181 هجرية.