الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة
الجزء ١ · صفحة ٨٧الباب السابع: في الحج
87
صلاحًا فيما توافقا عليه، ولا حرج على هذا الولد فيما أمضاه أبوه، ولا فيما من زوجه تلك لأنه كان ما كان يحق بنكاح صحيح لا بتعد فافهم
أصابه
ذلك، والسلام عليكم.
سؤال: وهل حكم بنت الربيبة حكم أمها؟
الجواب نعم كذلك وفي جواب للعلامة إبراهيم بن سعيد إن حكم بنت الربيبة حكم أمها فحيث يحرم على الرجل نكاح ربيبته يحرم عليه نكاح ابنتها من غير فرق بينها في ذلك، وهكذا حكم ما سفل من بناتها إلى ما لا نهاية، وإنما يحرم نكاح الربيبة بالدخول على أمها، فإذا دخل بامرأة نكاحًا أو سفاحًا حرم عليه نسلها مطلقًا، وهكذا أمهاتها، والله أعلم.
سؤال: فيمن تسرى أمته وأولادها البنين والبنات، وله أولاد من زوجته الحرة وبعد موته طلب ورثته نصبيهم من الأمة، هل يجوز لأولادها بيع أمهم، وأخذ ثمنها أم لا؟
• الجواب: لا يجوز لهم بيعها بل يحرم عليهم، وعلى سائر الورثة لأنها حرة بعد موت سيدها الذي أولدها، وذلك إما بنصيب أولادها وهو قول طائفة من العلماء، وإما لكونها أم ولد من سيدها وهو المروي عن عمر بن
الخطاب الله الله ووافقه عليه الصحابة، وهو الذي تؤيده الأدلة المروية عنه فعن أحمد وابن ماجه عن ابن عباس الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وطئ أمته فولدت له فهى معتقة عن دبر منه عن دبر منه وفي لفظ عند أحمد: «أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه أو قال
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: (2939). (2) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: (2762).
بعده» (2)، من
، وعند الدارقطني