الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة محمد بن عبد الله بن سعيد السيفي

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

الجزء ١ · صفحة ٩٦

96

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

كما جنح إليه شيخنا نور الدين السالمي الله في مسألة النوط، وعلى كل حال القائل بتسعير قروش الدين على من هي عليه قبل حلوله بقيمة محددة لا تزيد ولا تنقص سواء اعتبر القرش بنصف ريال أو أقل أو أكثر لا مخلص له من ثلاث: الأولى: إباحة التسعير المحرم شرعًا بالأدلة الصحيحة كحديث ابن عباس عند الربيع وقد مَرَّ، وحديث أنس عند غير الربيع، وقد مَرَّ ـ أيضًا ـ الثانية: القول بجواز بيع دين بدين مع مصادمته النص أو الإجماع، الثالثة: القول بإباحة الصرف مع عدم حضور النقدين أو أحدهما بشرط أن يكون ذلك بسعر يومه، ولا يبقى بينهما شيء، وذلك ربًا على القول بأن هذه الأنواط نقود بمعنى أنها تنقد ثمنًا للمثمنات قياسًا على العينين الذهب والفضة عند من يعتبر علة الربا فيهما كونهما معيارًا لأثمان المثمنات فإذا كان الأمر كذلك، فهل يصح القول به، وهل يصح حض الناس على العمل به أم هل يصح لعالم أن يقول إن ترك القول أو العمل به تضييع لحقوق الناس).

(1) ملحوظة: لم أذكر كلام الشيخ أحمد بن ناصر بن خميس السيفي، وإنما اكتفيت بالتعقيب.