الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة محمد بن عبد الله بن سعيد السيفي

الجوابات المجيدة على السؤالات المفيدة

الجزء ١ · صفحة ٩٧

97

الباب التاسع

في الوصايا والصكوك والمواريث والآداب

سؤال: ما قولكم فيمن له أرض فيها منزل وفتح على جهاتها الأبواب والدرائش)، ومضت على ذلك سنوات، وكان بجوار أرضه أرض لغيره فقام الغير بعد هذه المدة فبنى بيتًا في أرضه وأنكر على جاره السابق ما أحدثه الأبواب والدرائش مقابل أرضه قائلًا إن درائشه تكشف من منزلي الجديد هل يحكم على السابق أن يسد در ائشه منعا لكشف العورات أم يعتبر السابق منه ثابتًا لكون ربها أحدثها حيث لا مانع عليه، فتلك الإباحة السابقة تبقى مستمرة للأبد، فإن بعض إخواننا يرى يحكم عليه بسدها، ولو كانت منذ زمان متى أنكر جاره الجديد عليها ولعله حفظه من أثر ما وقفنا عليه فنرجو من جنابكم الكريم إمعان النظر ونقل الأثر في هذه المسألة وفقنا الله وإياكم لإصابة الحق والعمل به والسلام عليكم كثيرًا من محرره أخيكم المخلص سالم بن سيف بيده

شعبان سنة 1384 هجرية.

أنه

الجواب وبالله التوفيق مدار مثل هذه المسألة على قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (2) فما تراه من اختلاف العلماء في مفردات هذه

(1) الدرائش: النوافذ.

(2) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده برقم: (2870)، والإمام مالك في الموطأ، 115/ 2 برقم:

(1440)